ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص469
وربما عد من الصحيح: عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية، أو يفرق ؟ قال: يصوم الثلاثة الايام لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها (1).
وأيد بالحسن: السبعة الايام الثلاثة الايام في الحج لا تفرق أبدا إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين (2).
وليسا نصا، فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقا بين الادلة المؤيدة بعموم الصحيح: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (3).
ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط.
شرفها الله سبحانه (انتظر) بصيامها مضي أقل الامرين من مدة (وصوله إلى أهله ومضي شهر) بلا خلاف فيه أجده في الجملة.
وبه مطلقا صرح في الذخيرة (4) وفي غيرها أنه مقطوع به في كلامهم، للصحيح: وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (5).
قيل: وأوجب القاضي والحلبيون الانتظار إلى الوصول، ولم يعتبروا الشهر، وحكى ابن زهرة الاجماع، ورواه المفيد عن الصادق – عليه السلام -، ويوافقها مضمر أبي بصير في الكافي والفقيه (6).
(1) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 170.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 ج 7 ص 280.
(8) (3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 280.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 674 س 26.
(5) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 163.
(6) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 366 س 10.