ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص465
لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مر، وغاية الامر وجوب المبادرة.
بكمالها سقط عنه الصوم، و (تعين) عليه (الهدي في القابل بمنى) عند عالمائنا واكثر العامة، كما في المدارك (1)، وفي غيره الاجماع (2)، كما عن صريح الخلاف (3)، بل قيل: نقله جماعة (4).
وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح: من لم يصم في ذي الحجة حتى هل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى (5).
وإطلاقه، بل عمومه يعم الهدي والكفارة.
واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له، سيما مع استدلال الاصحاب به فيما نحن فيه، والصحيح: عمن نسي الثلاثة الايام حتى قدم أهله قال: يبعث بدم (6).
لكنه معارض بالصحاح المستفيضة: على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله (7)، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره،
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 55.
(2) كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 25.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 52 ج 2 ص 278.
(4) لم نعثر على قائله.
(5) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 159.
(6) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 160 وفيه اختلاف (عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم).
(7) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الذبح ج 10 ص 160.