ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص464
وعلى التقادير فالمرجع واحد، وهو دفع وجه الاشكال المتقدم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل الدافع له ما عرفت من الدليل، فتأمل.
(ولا) يجوز تقديمها قبل ذي الحجة) مطلقا، لما عرفته.
ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة، كما قيل (1)، لاكثر ما مر، والصحيح من لم يجد ثمن الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس (2).
وظاهر إطلاق الادلة كجملة من الفتاوى جوازه إختيارا.
قيل: وظاهر الاكثر، ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر وهو أحوط، لاختصاص أكثر الاخبار بذلك (3).
ومن ذهب إلى كونه قضاء بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف (4).
والحق أنه أداء، كما في الخلاف (5) والسرائر (6) والجامع (7) والمختلف (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والتحرير (11)، وفيما عندنا من نسخ المبسوط، إذ
(1) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 53.
(2) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الذبح ح 13 ج 10 ص 158.
(3) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 23.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أحكام الصوم ايام التشريق ج 1 ص 30 س 21.
(5) الخلاف: م 52 كتاب الحج في حكم من لم يصم الثلاثة ايام قبل النحر ج 2 ص 278.
(6) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 594.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج والعمرة في احكام الهدي ص 211.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في احكام الصوم ايام التشريق ج 1 ص 305 س 21.
(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في البحث الرابع في البدل ج 2 ص 746 س 11.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في البحث الرابع في المبدل ج 1 ص 383 س 8.
(11) تحرير الاحكام: كتاب الحج في المطلب الرابع في البدل ج 1 ص 105 س 32.