ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص462
وفيه (1) وفي النهاية (2) والتهذيب (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن في الاخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط، وفي التهذيب (6) أنه أولى، وظاهر الخلاف (7) اختصاص الرخصة بالمضطر.
ولا يجوز صومها إلا (بعد التلبس) بالمتعة، إلا في رواية عن أحمد (8).
قال في المنتهى: وهو خطأ، لانه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (9)، ونحوه عن التذكرة (10).
ويكفي التلبس بعمرتها، كما في الشرائع (11) والتحرير (12) والمنتهى (13) والارشاد (14) والقواعد (15) وعن الخلاف (16) والتذكرة (17)، لاطلاق الاية.
(1) الخلاف: كتاب الحج م 47 في عدم جواز الصيام بدل الهدي اختيارا ج 2 ص 274.
(2) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 255.
(3) تهذيب الاحكام: ب 16 في الذبح ذيل ح 131 ج 5 ص 235.
(4) المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى بعد الافاضة من المشعر وقضاء المناسك بها ج 1 ص 370.
(5) المهذب: كتاب الحج في باب احكام الهدي وذبحه أو نحره ج 1 ص 258.
(6) تهذيب الاحكام: ب 16 في الذبح ذيل ح 131 ج 5 ص 235.
(7) الخلاف: كتاب الحج م 47 في عدم جواز الصيام بدل الهدي اختيارا ح 2 ص 274.
(8) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 155.
(9) منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الرابع في البدل إذا لم يجد الهدي ج 2 ص 745 س 3.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 383 س 1.
(11) شرائع الاسلام: كتاب الحج في البدل ج 1 ص 262.
(12) تحرير الاحكام: كتاب الحج المطلب الرابع في البدل ج 1 ص 105 س 30.
(13) منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج 2 ص 744 س 30.
(14) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 333.
(15) قواعد الاحكام: كتاب الحج المطلب الثاني في الذبح ج 1 ص 88 س 3.
(16) الخلاف: كتاب الحج م 47 في عدم جواز الصيام بدل الهدي اختيارا ج ص 274.
(17) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في البحث الرابع البدل ج 1 ص 382 س 39.