پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص457

بعض أهل اللغة خلافه.

(والموجوء) وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا، كما في الكتب المتقدمة.

عدا التحرير (1) والمنتهى (2)، ففيهما: الموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز (3)، وفي آخر: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فا استيسر من الهدي (4).

فليس في الروايتين تصريح بالكراهة، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، وأن الموجوء خير من المعز.

وبذلك صرح به في المدارك (5) والذخيرة (6)، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة: قد قطع بها الاصحاب، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منهاترك الاولى، لا المعنى المصطلح عليه الان.

(الثالث: في البدل، و) اعلم أنه

(لو فقد الهدي ووجد ثمنه)

وهو يريد الرجوع (استناب) ثقة (في شرائه وذبحه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه (7).

وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح (8) الصريح في ذلك.

(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 19.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 26.

(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 14 و 12 من أبواب الذبح ح 1 و 7 ج 10 ص 109 و 156.

(5) مداراك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 46.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 671 س 28.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 16.

(8) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153.