پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص456

الوجوب أو الاستحباب، لا سبيل إلى الاول، بعد تصريحه لشمول الاية لهدي القران، المستحب فيه الاكل بلا خلاف، كما ذكره، فتعين الثاني.

وبالجملة: الذي يقتضيه النظر وتتبع الاخبار والفتاوى رجحان القول بالاستحباب، وإن كان الاحوط القول باللايجاب.

(ويكره التضحية بالثور والجاموس) كما في الشرائع (1) والارشاد (3) والقواعد (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) من غير نقل خلاف فيه أصلا.

قال: لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألته عن الاضاحي ؟ قال: أفضل الاضاحي في الحج الابل والبقر ذوات الارحام ولا يضحي بثور ولا جمل (6).

وليس فيه مع إضماره ذكر الجاموس، إلا أن يستدل على كراهيته بالفحوى.

ويدل على جواز التضحية به صريحا الصحيح: عن الجاموس عن كم يجزئ في التضحية ؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة (7).

وحينئذ، فلا يحتاج في إثبات اجزائه إلى البناء على أنه مع البقر جنس، كما تقرر في كتاب الزكاة، فيناقش فيه بأن المستفاد من كلام

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 261.

(2) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 333.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 88 س 14.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 19.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 20.

(6) تهذيب الا حكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 21 ج 5 ص 204.

(7) تهذيب الاحكام: ب‍ 16 حمت أبواب الذبح 40 ج 5 ص 209.