ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص455
وقال في وجه الاستدلال: والذي يترتب عليه قضاء التفث، هو هدي التمتع والقران.
وليس الاكل من الاضحية ولا من هدي القران واجبا إتفاقا، كما صرح به الفاضل المقداد في الكنز (1)، والعلامة في المنتهى، حيث قال: هدي التطوع يستحب الاكل منه بلا خلاف، لقوله تعالى: (فكلوا منها) الاية، وأقل مراتب الامر الاستحباب – إلى أن قال -: لو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف (2).
ومراده بهدي التطوع هدي القران، كما صرح به في موضع آخر منه (3).
وحينئذ، فلا بد من صرف الاية (4) والرواية (5) عن ظاهرهما، فإما إلى الاستحباب، أو التخصيص بهدي التمتع دون غيره.
والثاني وإن كان أولى، إلا أن الشهرة – مع ما قدمنا من الجواب الاول – برجحان الاول، أو يساويانه مع الثاني.
فليرجع إلى حكم الاصل، وهو البراءة من الوجوب.
والعجب من العلامة في المنتهى حيث قال فيه بوجوب الاكل، مستدلا بالاية الشريفة (6).
ومع ذلك استدل لاستحباب الاكل من هدي التطوع بالاية المزبورة، مع أنه ليس فيها إلا أمر واحد.
ولا يمكن حمله في استعمال واحد على معنييه الحقيقي والمجازي، فأما إلى
(1) كنز العرفان: كتاب الحج في افعاله وانواعه.
ص 313.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 752 س 31 و 35.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 749 س 14.
(4) الحج: 36.
(5) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 752 س 17.