پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص454

القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير (1).

ويضف بمنع إفادة الامر الوجوب هنا.

أما أولا: فلوروده مورد توهم الخطر، كما ربما يستفاد من تتبع الاخبار، وصرح به جمع منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان (2)، وحكاه بعض عن صاحب الكشاف، فقالا: كانت الامم قبل شرعنا يمتنعون من أكل نسائكهم فرفع الله تعالى الحرج عنهم من أكلها (3).

فلا يفيد سوى الاباحة، كما قرر في محله.

وأما ثانيا: فلان مورد النزاع إنما هو هدي التمتع خاصة، كما صرح به في المدارك (4)، ويظهر من غيره أيضا، كما ستعرفه.

ولا اختصاص للاية الشريفة (5)، وكذا الرواية (6)، بل تعمه وهدي القران والتضحية.

وشمولها لهدي القران صريح الفاضل في المنتهى (7) وابن زهرة (8)، حيث استدل لجواز أكل هدي القران والمتعة بعد الاجماع بالاية، وساقها إلى قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) .

(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142.

(2) كنز العرفان: كتاب الحج في افعاله وانواعه.

ص 313.

(3) الكشاف: في تفسير الاية 28 من سورة الحج ج 3 ص 153.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 45.

(5) الحج: 36.

(6) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام الهدي ج 2 ص 752 س 4.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 7.