ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص453
إطعام الاهل الثلث، وذلك فإنه وإن لم يصرحوا باستحبابه بالخصوص، لكن صرحوا باستحباب اكل الثلث، وهو وإن كان ظاهرا في أكل الذابح نفسه، إلا أن المراد لعله مع أهله.
وإلا فيتعسر أو يتعذر غالبا اكله الثلث وحده، إلا في مدة مديدة لا يمكن أكله الثلث فيها إلا بإخراجه من منى، وقد منعوا عنه، كما مضى.
فلا يجامع حكمه ذلك حكمهم باستحباب أكله بنفسه الثلث هنا.
ومن هنا يظهر أن أكل الثلث بنفسه ليس بواجب قطعا، بل ولا خلاف فيه أيضا، وإنما اختلفوا في وجوبه في الجملة ولو قليلا.
فالشيخ (1) وجماعة (2) على الاستحباب، وعزاه في الدروس (3) إلى الاصحاب.
ولعله الاقوى، للاصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا ما ستعرفه مع الجواب عنه.
(وقيل: يجب الاكل منه) وهو الحلي (4) – كما عرفت – وتبعه من المتأخرين جماعة (5)، لما ذكره من الامر به في الاية الشريفة (6).
مضافا إلى الامر به في الصحيح أو الموثق: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) ، وقال:
(1) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 261.
(2) منهم الكافي في الفقه: كتاب الحج في الهدي ص 200.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 439.
(4) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598.
(5) منهم مختلف الشيعة: كتاب الحج في الهدي ص 306 س 27، ومسالك الافهام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 1 ص 116 س 17، وكشف اللثام: كتاب الحج في كيفية قسمة الاضحية ج 1 ص 369 س 3.
(6) الحج: 36.