ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص452
فإن كان إطعام القانع والمعتر هو الاهداء وافق الاول، وأشعر أيضا باستحقاق من يهدي إليه، ودل مجموع الايتين (1) على التثليث المشهور.
ولكن في التبيان: عندنا يطعم ثلثه ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث (2)، ونحوه المجمع عنهم – عليهم السلام – (3).
أقول: وظاهرهما الاجماع والنص على ذلك، وهما كافيان في إثباته.
وعزاه في السرائر إلى رواية الاصحاب، لكن في الاضحية خاصة، وقال في هدي التمتع والقارن: فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والامر عندنا يقتضي الوجوب (4) انتهى.
ولم يذكر الاهداء اقتصارا على منطوق الايتين (5)، لاغفالهما إياه، واتحاد مضمونهما، إلا في المتصدق عليه.
قيل: علته أن التأسيس أولى من التأكيد، خصوصا وقد تأيد هاهنا بالخبر الصحيح (6).
وفيه نظر، فإن الصحيح تضمن الامر بإطعام الاهل ثلثا، ولم يقولوا به مطلقا.
مع أنه ليس فيه التصريح بالاهداء، وإنما احتمل كون إطعام القانع والمعتر فيه كناية عن الاهداء.
ويمكن الجواب عن الاول: بالمنع عن عدم قول الاصحاب برجحان
(1) الحج: 28 و 36.
(2) التبيان: في تفسير الاية 36 من سورة الحج ج 7 ص 319 س 6.
(3) مجمع البيان: في تفسير الاية 36 من سورة الحج ج 7 ص 86.
(4) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 598.
(5) الحج: 28 و 36.
(6) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في كيفية قسمة الاضحية ج 1 ص 368 س 40.