ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص451
(وقسمته أثلاثا، ياكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويعطي (1) القانع والمعتر ثلثه).
قيل: وعلى وفق ظاهر الاكثر وصريح كثير، أما عدم الوجوب فللاصل، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة، وأما هذا التثليث فعليه الاكثر، وقد يؤيده الموثق: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال: بمكة قال: أي شئ أعطي منها ؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث (2).
وفي القريب من الصحيح: عن لحوم الاضاحي كان علي بن الحسين – عليه السلام – وأبو جعفر – عليه السلام – يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكونه لاهل البيت (3).
ويجوز أن يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الموثق.
فالاولى اعتبار استحقاق من يهدي إليه (4).
أقول: ولكن حكي عن الاصحاب عدمه (5).
وفي الصحيح الوارد فيمن ساق هديا: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا، قلت له: المساكين هم السؤال، قال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (6).
(1) في المتن المطبوع والشرح الصغير: ويطعم.
(2) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 18 ج 10 ص 146.
((3) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 13 ج 10 ص 145.
(4) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كيفية قسمة الاضحية ج 1 ص 368 س 32.
(5) جامع المقاصد: كتاب الحج في مناسك منى ج 3 ص 243.
(6) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 143.