پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص450

وفي الصحيح: إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (1).

(وإلا) أي وإن لم يتولاه بنفسه (جعل يده مع يد الذابح) للصحيح كان علي بن الحسين – عليه السلام – يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح (2).

وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح، كما عن الوسيلة (3) والجامع (4)، لما في المحاسن عن النبي – صلى الله عليه وآله – في خبر بشر بن زيد لفاطمة – عليها السلام – إشهدي ذبح ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يغفر الله تعالى بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك، قال: وهذا للمسلمين عامة (5).

(والدعاء) عند الذبح بالمأثور في الصحيح: إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه.

وقل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله اكبر، اللهم تقبل مني ثم امر السكين ولا تنخعها حتى تموت (6).

وفي الخبر: سمعته يقول: بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، ثم يطعن في لبتها (7).

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 136.

(3) الوسيلة: كتاب الحج في نزول منى.

ص 184.

(4) الجامع: كتاب الحج في أحكام الهدي س 214.

(5) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 136.

(6) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الذبح ح 1 ج 15 ص 1 37.

(7) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135.