پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص449

وفي الخبر: عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة (1).

(مربوطة بين الخف والركبة) للصحيح (3).

وفي غيره: وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه (3).

وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره.

ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الابط.

وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق – عليه السلام – وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى (4).

وروت العامة نحوه (5)، واختاره الحلبيان (6).

فالظاهر جواز الامرين.

أقول: لكن الاول أرجح، لصحة السند وغيره.

(وأن يطعنها) في لبتها (من الجانب الايمن) لها، للصحيح أو القريب منه: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين (7).

والخبر: رأى الصادق – عليه السلام – إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى (8).

(وأن يتولاه) أي الذبح (بنفسه) إن أحسنه، للتأسي فقد باشر النحر النبي – صلى الله عليه وآله – بنفسه، كما في الخبرين (9).

(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 135.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 255.

(3) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 134.

((4) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135.

(5) سنن البيهقي: باب نحر الابل قياما.

ج 5 ص 237.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 215 – 216، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 14.

(7 و 8) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 2 و 3 ج 10 ص 135.

(9) وسائل الشيعة: ب 35 و 36 من أبواب الذبح ح 3 و 3 ج 10 ص 135 و 136.