پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص448

(وذكرانا من الضأن أو المعز) كما في الصحيح وفيه: ويجزئ الذكورة من البدن (1) وفي آخر: الاناث والذكور من الابل والبقر تجزئ (2).

وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، وإن نحر انثى أحب إلي، وهذا يدل على موافقتنا، لانه لم يصرح بالمنع عن الذكران (3).

قيل: ونحوه التذكرة، وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد، مع قوله: قبيله والافضل الهدي والاضاحي من البدن أو البقر ذوات الارحام ومن الغنم الفحولة، فهو قرينة على إرادة التأكيد، وفي الاقتصاد: ان من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون انثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز، وفي المهذب إن كان من الابل فيجب أن يكون ثنيا من الاناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الاناث، ولعلهما اكدا الاستحباب (4).

(وأن ينحر الابل قائمة) للاية الشريفة (5) والمعتبرة (6).

قيل: وفي التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها (7).

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 99 و 100.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 14.

(4) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاضحية ج 1 ص 368 س 29، وفيه بدل (وفي المهذب)، (وفي التهذيب).

(5) الحج: 36.

(6) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 135.

(7) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاضحية ج 1 ص 369 س 15.