پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص447

ولكن الاشهر الاستحباب، بل في المنتهى (1) وغيره (2) عليه الاجماع.

وفي المنتهى بعد نقل الوجوب عن الشيخ: الظاهر أنه أراد به تأكيد الاستحباب (3).

وهو الاظهر، للخبر المروي في التهذيبين (4) ضعيفا، وفي الفقيه موثقا.

وفيه: عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها، عرف بها أو لم يعرف (5).

وبه يحمل النهي في الخبرين على الكراهة جمعا.

وهو أولى من جمع الشيخ، بحمل (6) النهي على ما إذا لم يخبر البائع بأنه عرف، والمرخص بما إذا أخبر بأنه عرف.

إذ ليس فيما استدل به لهذا الجمع – وهو الصحيح: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح (7) بها – دلالة عليه، كما لا يخفى.

فالاول أولى، سيما مع اعتضاده بالاصل والشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة.

وأن يكون (اناثا من الابل أو البقر) كما في الصحاح المستفيضة (8)

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 30.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 382 س 19.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 742 س 33.

(4) تهذيب الاحكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 32 ج 5 ص 206، والاستبصار: كتاب الحج ب 181 في أنه لا يضحى الا بما قد عرف به ح 3 ج 2 ص 265.

(5) من لا يحضره الفقيه: ب 199 في الاضاحي ح 29 ج 2 ص 297.

(6) و (7) تهذيب الاحكام: ب 16 من أبواب الذبح ج 33 ج 5 ص 207.

(8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الذبح ج 15 ص 99.