ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص446
والبطن، وقد يراد به سواد الارجل فقط (1).
وقيل: معناه رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به، وهذا قد يتضمن البروك فيه (2).
وعن الراوندي أن التفاسير الثلاثة مروية عن أهل البيت – عليهم السلام – (3).
(وأن يكون مما عرف به) أي احضر عشية عرفة بعرفات، كما عن المهذب (4) والتذكرة (5) وفي المنتهى (6)، وأطلق الاحضار في غيرها،للصحيح: لا يضحي إلا بما قد عرف به (7)، ونحوه آخر أو الموثق (8).
وظاهرهما الوجوب، كما في ظاهر التهذيبين (9) والغنية (10) وعن النهاية (11) والمبسوط (12) والاصباح (13) والمهذب (14).
(1) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 368 س 22.
(2) لم نعثر عليه ونقله كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 368 س 21.
(3) لا يوجد عندنا المصدر ونقله عنه الدروس الشرعية: كتاب الحج في ذبح الهدي ج 1 ص 439.
(4) لا يوجد هذا القيد في المهذب: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 257.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 382 س 19.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 3 ص 742 س 30.
(7 و 8) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الذبح ح 2 و 1 ج 10 ص 112.
(9) تهذيب الاحكام: ب 16 من أبواب الذبح ج 5 ص 206، والاستبصار: ب 181 انه لا يضحي إلا بما عرف به ج 2 ص 265.
(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 11.
(11) النهاية: كتاب الباب الذبح ص 258.
(12) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر نزول منى.
ج 1 ص 373.
(13) لا يوجد عندنا كتابه ونقله عنه كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 368 س 25.
(14) المهذب: كتاب الحج في أحكام الهدي.
ج 1 ص 257.