ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص443
على عمومه في المنع، بحيث يشمل نقد الثمن وغيره.
ولعل هذا هو الوجه عملا بالاصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية، مضافا إلى الشهرة، حتى قيل (1): أن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة.
وأقول: مع أنه في الاستبصار (2) المتأخر ردد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدمين، ولم يرجح شيئا منهما في البين.
واعلم أنه إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط ففي الاجزاء، أو الانتقال إلى الصوم قولان، أصحهما الاول وفاقا لجمع (3)، لما مر في الخصي.
(والثني (4) من الابل ما دخل في) السنة (السادسة) بغير خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (5).
(ومن البقر والغنم ما دخل في) السنة (الثانية) على الاشهر بين الطائفة حتى أن عليه الاجماع في ظاهر الغنية (6).
قيل: وقطع به الاصحاب، وروي في بعض الكتب عن مولانا الرضا – عليه السلام – (7).
أقول: وقد مر الكلام فيه في بحث الزكاة.
(1) في نسخة (م) و (ق): لا توجد هذه الكلمة.
(2) الاستبصار: ب 183 من أبواب من اشترى هديا فوجد به عيبا، ج 2 ص 269.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج في ذبح الهدي ج 1 ص 438، ومسالك الافهام: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 115 س 34، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 354.
(4) في المتن المطبوع: فالثني.
(5) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 395 في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الذبح ص 519 س 35 – 37.
(7) كشف اللثام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 37.