پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص442

العكس أيضا، وهو أن يشتريها على الهزال فتظهر سمينة، وعليه الاكثر مطلقا.

خلافا للعماني فلم يجتزء بها فيما إذا ظهر بعد الذبح (1)، لعدم الامتثال عند الذبح، وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء، فلا يمكنه التقرب به.

ويضعف بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعله يذبحه متقربا لعلها تخرج سمينة، وهو معنى قوله في المختلف: والجواب المنع من الصغرى فإن عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه سمينا فلا (2).

واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزل دون النقص، إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصا لم يجز بلا خلاف فيه في الجملة، سواء كان قبل الذبح أو بعده.

وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا، فالاكثر على العموم لاطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق.

خلافا للشيخ – رحمه الله – في التهذيب فخص بما إذا لم ينقد الثمن (3)، للصحيح: من اشترى هديا ولم يعه لم أن به عيبأ حتى نقدثمنه ثم علم به فقد تم.

ونحوه صحيح آخر في الكافي (4).

والحق أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص الاول بما إذا نقد الثمن وإبقاء الثاني على عمومه في الهدي بحيث يشمل الواجب والندب، والعكس فيخصص الثاني بالهدي المندوب، ويبق الاول

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 306 س 9.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 1 ص 306 س 14.

3) تهذيب الاحكام: ب 16 في الذبح ج 5 ص 214.

(4) الكافي: كتاب الحج باب ما يستحب من الهدي.

ح 9 ج 4 ص 490.