ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص440
سواء أوجب النقص في القيمة، أم لا، لا ما يوجب النقص في القيمة خاصة.
وأما إجزاء البتراء، فمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص.
ولا ريب أن فقد الذنب نقص، فالوجه المنع عنه، وفاقا لشيخنا في الروضة، وكذا عن ساقط الاسنان لكبر وغيره، لعموم الدليل وفاقا له فيها.
قال: أما شق الاذن من غير أن يذهب منها شئ وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقد القرن والاذن خلقة ورض الخصيتين فليس بنقص وإن كره الاخير (1)، انتهى ولا بأس به.
قيل: ولو لم يجد إلا الخصي فالاظهر إجزاؤه، كما اختاره في الدروس (2)، للخبر: الخصي يضحي به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره (3).
وفي الصحيح: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجل فما استيسر من الهدي (4).
وفي آخر: فإن لم تجد فما تيسر عليك (5).
أقول: ونحوها الصحيح المتقدم: ولا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
(ويجزئ المشقوقة الاذن) للاصل، وإطلاق فما استيسر من الهدي،ومنطوق الصحيح المتقدم مع عدم كونه نقصا.
وأما الصحيح: عن الاضحية تكون مشقوقة الاذن، فقال: إن كان
(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 289.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 34.
(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 106.
(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 156.
(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 97.