ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص439
والمراد بالقرن الداخل هو الابيض الذي في وسط الخارج، كما في الذخيرة (1).
والصحاح في الخصي منها: عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده ؟ قال: لا يجزئه، إلا أن يكون لا قوة به عليه (2).
مضافا فيه إلى الاجماع، كما في ظاهر المنتهى (3) وعن التذكرة (4) أيضا.
لكن عن العماني (5) كراهية التضحية به.
وهو بعد تسليم مخالفته، نادر، ومفهوم الصحيح في مقطوع الاذن عن الاضاحي إذا كان الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (6).
وفيه نظر.
قيل: وقد قطع الاصحاب بإجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الفاقدة الاذن في خلقه، لان فقد هذه الاعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها، واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا وهي المقطوعة الذنب، ولا بأس به انتهى (7).
وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجماء والحكم بإجزاء البتراء نظر.
أما التعليل فلان الموجود فيما مر من الصحيح النقص في نفس الهدي،
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 667 س 18.
(2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 105.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 741 س 18.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 381 س 40.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الهدي ص 306 س 3.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 121.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 33.