ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص438
المتأخرين (1)، لاطلاق الصحيح (2)، لكن الاصحاب قيدوه بالبين، كما قيل (3).
ولا بأس به، للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم، مضافا إلى الاصل وإطلاق نحو فما استيسر من الهدي، خرج منه المجمع عليه، فيبقى الباقي.
وهذه الادلة لعلها يترجح على إطلاق الصحيح فيقيد بها.
(ولا العضباء) وهي التي ذهب قرنها، كما في التحرير (4)، وفي غيره أنها المكسورة القرن الداخل (5)، ولعلهما واحد.
(ولا ما نقص منها شئ كالخصي) ومقطوعة الاذن، لدخولها في عموم النقص.
وخصوص القوي المتقدم في الاول، مضافا فيه إلى مفهوم الصحيح في المقطوع القرن، أو المكسورة القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (6)، ومنطوقه مجمع عليه بيننا، كما في المنتهى (7).
ويعضده الصحيح الاخر أيضا في الاضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ (8).
(1) مفاتيح الشرئع: كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353.
((2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 119.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 32.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 10.
(5) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 332.
(6) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 121.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج 2 ص 741 س 4.
(8) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 120.