ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص437
كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها، ثم فيه العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر، فالوجه المنع من الاجزاء، لعموم الخبر (1)، والانخساف ليس معتبرا (2).
ونحوه قال في التحرير (3)، وحكي عنه في التذكرة، إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيها (4)، وهو مؤذن بالتردد.
ولعله من إطلاق الصحيح، بل عمومه: عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (5).
ومن التقييد بالبين في النبوي المتقدم، والقوي: لا يضحي بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء، ولا بالجذعاء ولا بالعضباء (6).
لكن عدم وضوح سندهما يقتضي المصير إلى ما جعله وجها أو احتمالا، سيما وقد عزاه في المدارك إلى إطلاق كلام الاصحاب (7)، مؤذنا بالاتفاق عليه كما سنذكره، لكن في الغنية (9) التقييد صريحا.
ثم ظاهر المصنف المنع عن العرجاء مطلقا، وبه صرح بعض
(1) سنن البيهقي: باب ما لا يجزئ من العيوب في الهدايا ج 5 ص 242 (2) نقل (القيل) الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 367 س 12.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 105 س 10.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 381 س 29.
(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 119.
(6) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 119.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 31.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 10.