پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص436

ومعناه ما في الغنية والمهذب والاشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية (1).

(وأن يكون تاما فلا يجزئ العوراء) البين عورها (ولا العرجاء) البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة (2) التي لا تنقي بلا خلاف فيه، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (3)، مؤذنين بدعوى الاجماع، كما صرح به بعضهم، بل في المدارك أنه مجمع عليه بين العلماء (4).

وفي المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الاربع في المنع، روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله – صلى الله عليه وآله – خطيبا، فقال: أربع لا يجوز في الاضحى العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقي (5).

ومعنى البين عورها التي انخسف عينها وذهبت فإن ذلك ينقضها، لان شحمة العين عضو يستطاب أكله.

والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم، ومشاركتهن في العلف والرعي، فتهزل.

والتي لا تنقي التي لا مخ لها لهزالها، لان النقي – بالنون المكسورة والقاف المسكنة – المخ.

والمريضة قيل: هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم، والاقرب اعتبار

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 367 س 6.

(2) في الشرح الصغير ونسخة (مش): ولا الكبيرة، وهكذا ما يأتي فيما بعد.

(3) منهم كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الهدي ج 1 ص 367 س 8.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 30.

(5) منتهى المطلب: كتاب ا لحج في صفات الهدي ج 2 ص 740 س 27 ولكن فيه (وقد يرتفع الاتفاق) فراجع ؟