ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص435
منها الصحيح: في المتمتع عليه الهدي، قلت: وأما الهدي، فقال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة (1).
وأن يكون (ثنيا) إلا من الضأن بلا خلاف أجده، على الظاهر المصرح به في الذخيرة (2) وفي المدارك (3)، وغيره أنه مذهب الاصحاب (4)، مؤذنين بدعوى الاجماع، كما صرح به بعض الاصحاب (5).
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة.
منها المرتضوي: الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن (6).
وأما اشتراط كونه (غير مهزول) فسيأتي ما يدل عليه.
(ويجزئ من الضأن خاصة الجذع) بلا خلاف، بل قيل بالاجماع (7)، للصحيحة المتقدمة وغيرها، كالصحيح يجزئ من الضأن الجذع ولا يجزئ من المعز غير الثني (8).
وقريب منه آخر (9).
وسن الجذع قد تقدم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة.
قيل: والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد نحو قوله: (لستة)
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 101.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 666 س 36.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 8 ص 28.
(4) الحدائق الناضرة: كتاب الحج في السن المعتبر في الهدي ج 17 ص 88.
(5) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353.
(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 102.
(7) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في ما يجب في الهدي ج 1 ص 353، وكشف اللثام: كتاب الحج في صفات الهدي ج 1 ص 366 س 41.
(8 و 9) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبح ح 1 و 2 ج 10 ص 153.