پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص433

بل في النهاية (1) والغنية (2) والسرائر (3) الجواز وفي المصباح (4) ومختصره (5) أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل.

وظاهر المهذب (6) يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة، ولعله لم يرده،إلا أن في المبسوط (7) أنه بعد أيام التشريق قضاء، واختار ابن إدريس (8) انه أداء.

ودليل الاجزاء الاصل وإطلاق الاية (9)، والصحيح: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه (10).

والحسن.

أقول: بل الصحيح: فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (11) ونحو منه الخبر، لكنها لا تعم المختار.

أقول: لكن في ظاهر الغنية الاجماع (12) على الاطلاق.

ودليل كونه قضاء

(1) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 262.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 16.

(3) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 591.

(4) مصباح المتهجد: كتاب الحج في الهدي وآدابه ص 643 س 16.

(5) لا يوجد لدينا كتابه.

(6) المهذب: كتاب الحج باب أحكام الهدي وذبحه ج 1 ص 258.

(7) المبسوط: كتاب الحج في ذكر منى.

ج 1 ص 371.

(8) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 595.

(9) البقرة: 196.

(10) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140.

(11) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153.

(12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاضحية ص 520 س 18.