ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص430
قال: أما عن الذابح فلانه نهى عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية (1)، انتهى.
وهو حسن لولا إطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه، ولكن ظاهرهم الاطباق على المنع هنا.
ولعلهم حملوا إطلاق النص على الاصل في فعل المسلم من الصحة، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه.
قيل: ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح، ومتى جاز الذبح فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء، ويسقط وجوب الاكل قطعا (2).
(ولا يخرج) الحاج (شيئا من لحم الهدي) الذي يذبحه (عن منى ويجب صرفه في وجهه) الاتي بيانه كما هنا وفي الشرائع (3) والارشاد (4)، ولكن فيهما لا يجوز إخراج شئ مما يذبحه من منى، وفي الذخيرة بعد نقله هذا: هو المشهور، وقيل إنه مذهب الاصحاب (5).
أقول: والقائل صاحب المدارك (6)، وزاد بعض متابعيه فقال: بلا خلاف، لكن بدل (لا يجوز) ب لا ينبغي (7).
وفي دعوى كل من الشهرة وعدم الخلاف على عموم المنع تحريما أو
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الهدي ج 2 ص 751 س 6.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 24.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في نزول منى.
ج 1 ص 260.
(4) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في مناسك منى ج 1 ص 332.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 666 س 20.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 25.
(7) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في تقسيم الهدي.
ج 1 ص 356.