ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص426
ثم ساق الصحيحة التي قدمناها وقال بعدها: والوجه الاخر أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون حال الاختيار، واستشهد عليه بالصحيح عن قوم غلبت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون، ليسوا بأهل بيت واحد رفقته اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال: لا احب ذلك إلا من ضرورة (1)، انتهى.
ونحوه في الذخيرة (2) حيث قال: ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين، ثم ساقهما كما ذكره الشيخ، لكن رجح ثانيهما قائلا على أولهما: أنه لا يجزئ في صحيحة عبد الرحمن، وأشار بها إلى الصحيحة الاخيرة المذكورة في كلام الشيخ، ولعل منشأه التصريح فيها بأنهم متمتعون.
وفيه: أنه معارض بالتصريح فيها بلفظ الاضاحي، الظاهر في غير الهدي كما يشهد له الصحيحة المتقدمة.
ولذا أن خالي العلامة المجلسي رحمه الله، – فيما نقل عنه – حمل هذه الصحيحة على المستحبة، قال: وليس في قوله: (وهم يتمتعون) صراحة أن السؤال عن الهدي، لكن الظاهر ذلك (3).
أقول: نعم، ولكنه معارض بظهور لفظ الاضاحي في المندوب، فيتحقق الاجمال في الرواية.
بل ويمكن ترجيح ظهور الثاني بجوابه – عليه السلام – (لا احب ذلك إلا من ضرورة) الظاهر في جواز الشركة في حال الاختيار، وهو مختص عندهم بالاضحية.
(1) تهذيب الاحكام: ب 16 في الذبح ح 44 و 45 ج 5 ص 210.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 665 س 29.
(3) ملاذ الاخيار: كتاب الحج باب الذبح ج 8 ص 28.