پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص425

نعم قال به الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والاقتصاد (3) والجمل والعقود (4)، لكن زاد الخمسة ولم يذكر قوله: لاهل خوان واحد، وتبعه كثير.

وعن المفيد أنه تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (5)، ونحوه عن الصدوق (6).

وعن الديلمي (7) يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق (8)، فلم يقيده بضرورة، ولا إجتماع على خوان واحد، لاخبار كثيرة أكثرها قاصرة السند والدلالة، أو ضعيفة، وباقيها ما بين قاصرة سندا أو دلالة، مضافا إلى اختلافها من وجوه عديدة.

ولذا أن الشيخ بعد نقل جملة منها ومن الصحاح المتقدمة، قال: فالكلام على هذه الاخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين: أحدهما انه ليس في شئ منها أنه يجزئ عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض، لان الواجب لا يجزئ فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرنا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه الحسين بن سعيد.

(1) النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص 258.

(2) المبسوط: كتاب الحج في ذكر منى.

ج 1 ص 372.

(3) الاقتصاد: كتاب الحج في نزول منى والمناسك بها ص 307.

(4) الجمل والعقود: كتاب الحج في نزول منى وقصار المناسك ص 146.

(5) المقنعة: كتاب الحج باب الذبح والنحر ص 418.

(6) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الافاضة من عرفات ص 23 س 20.

(7) المراسم: كتاب الحج في الذبح ص 113.

(8) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ج 10 ص 113.