پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص424

وأما الصحيح: مكة كلها (1) منحر، فحمول على هدي التطوع كما ذكره الشيخ (2) وجماعة (3)، أو على سياق العمرة كما في الذخيرة (4)، قال: ويؤيده الموثق: موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.

وأما الحسن: إذا دخل بهديه بالعشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر، فإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحر بمكة إذا قدم في العشرة (5).

فيمكن حمله على الهدي المندوب.

(ولا يجزئ) الهدي (الواحد إلا عن واحد في) الحج (الواجب، ولو بالشروع فيه مطلقا ولو عند الضرورة على أصح الاقوال في المسألة وأشهرها، كما في ظاهر كلام جماعة (6)، وفي الخلاف الاجماع (7)، للصحاح.

منها: عن النفر تجزئهم البقرة، فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الاضحية فنعم (8).

(وقيل: يجهزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لاهل الخوان الواحد) ولم أجد القائل بهذا القول.

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 92.

(2) تهذيب الاحكام: ب 16 من أبواب الذبح ج 5 ص 202.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 20.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 665 س 5.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 93.

(6) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 20، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 665 س 10، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الذبح ج 17 ص 34 و 36.

(7) الخلاف: كتاب الضحايا م 27 ج 3 ص 261 (طبعة اسماعيليان).

(8) الاستبصار: ب 182 العدد الذي تجزئ عنهم البدنة.

ح 11 ج 2 ص 268 ووسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 113.