ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص422
النفر الاخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه.
ولا يجزئه الصوم (1)، مستدلا عليه برواية ضعيفة السند حملها على تأكد الاستحباب (2)، كما في التحرير (3) طريق الجمع بينها وبين ما مر من الاخبار النافية للوجوب عن المولى على الاطلاق (4).
ونحوها الموثق (5).
وعن صريح التذكرة الاجماع عليه، وعلى نفيه عن العبد (6).
وأما الموثق: أن لنا مماليك قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال فقال: المملوك لاحج له ولا عمرة ولا شئ (7).
فمحمول على مملوك حج بغير إذن مولاه.
لزمه الهدي مع القدرة، وإلصوم مع التعذر) بلا خلاف أجده، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (8)، لانه إذا أدركه معتقا يكون حجه مجزئا عن حج الاسلام، فيساوي غيره من الاحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة والصوم مع التعذر.
ولم يعتبر الفاضل في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده، بل اعتبره قبل الصوم، فقال: إن اعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي (9).
ووافقه بعض
(1 و 2) تهذيب الاحكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 104 س 27.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ج 10 ص 89.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 90.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 379 س 34.
(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 90.
(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 737 س 27.
(9) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الذبح ص 87 س 22.