ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص421
غيرهما (1)، للاصل، والنصوص.
منها الصحيح: في المفرد ليس عليه هدي ولا اضحية (2).
وأما الصحيح: في من اعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي (3).
فحمله الشيخ تارة على الاستحباب، واخرى على من أقام بها حتى يتمتع بعمرة اخرى إلى الحج في أشهره (4).
ولا بأس به جمعا.
(كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه) بإجماعنا، كما عن التذكرة (5) وفي ظاهر المنتهى (6) وفي غيرهما بلا خلاف (7) أو إجماعا (8)، للمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (9).
وأما الصحيح عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر إما اضحية وإما صوم (10) فقد حمله الشيخ تارة على من أدرك أحد الموقفين معتقا، واخرى على أن المراد المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه، وثالثة على أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي ج 8 ص 15 – 16.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 149.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 85.
(4) تهذيب الاحكام: ب 16 في الذبح ج 5 ص 250.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 379 س 36.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 737 س 10.
(7) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 663 س 40.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 7.
(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 89.
(10) تهذيب الاحكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201.