پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص419

وإجماع المسلمين، كما في المنتهى (1)، وفي التحرير (2) وغيره الاجماع على الاطلاق.

واحترز بقوله: خاصة من غير المتمتع فإنه لا يجب عليه، كما يأتي قريبا.

ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه (مفترضا أو متنفلا) (3).

ولا بين كونه مكيا أو غيره، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مكيا) على أشهر الاقوال وأقواها (4)، لاطلاق الادلة.

خلافا للمبسوط (5) والخلاف (6) فلم يوجبه على المكي قطعا في الاول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (7).

قال في المختلف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لانه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط.

قال: ولو قلنا أنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا (8)، انتهى.

وقواه الفاضل في التحرير (6) والمنتهى (10).

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 7.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 12.

(3) في المتن المطبئوع (ق): ومتنفلا.

(4) في (مش): وأقربها، وفي (م): وأقومها.

(5) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ج 1 ص 308.

(6) الخلاف: كتاب الحج م 42 فرض المكي القران والافراد ج 2 ص 272.

(7) البقرة: 196.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب الهدي على المكي.

ص 261 س 2.

(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 154 س 13.

(10) منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 734 س 22.