پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص418

وجهها، وهو ما كان إلى جانب القبلة (1).

(و) يستلزم الرمي من قبل وجهها حينئذ أن (يستدبر القبلة).

فتلخص في المقام مسألتان: استحباب رميها من قبل وجهها لا من أعلاها، واستحباب استدبار القبلة.

ويدل على الامرين الصحيح: ثم أئت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها (2).

وهو نص في الاولى، وظاهر في الثانية، بناء على أن المراد بوجهها ما قدمنا.

ويدل على الحكم فيها صريحا النبوي الفعلي: أنه – صلى الله عليه وآله – رماها مستدبر القبلة لا مستقبلها (3).

لكن يعارضه عموم ما دل على استحباب استقبالها، وخصوص المحكي من الرضوي هنا (4)، ويحكى قول بهذا أيضا، إلا أن الاول أشهر فيكون أولى.

(وفي غيرها) أي غير جمرة العقبة (يستقبل الجمرة والقبلة) معا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وإنما ذكره هنا استطرادا.

(وأما الذبح، ف‍) الكلام (فيه) يقع في (أطراف).

(الاول: في الهدي وهو واجب على المتمتع

بالكتاب والسنة

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في مناسك منى ص 663 س 15.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70.

(3) لم نعثر عليه في المصار المظونة والمتوفرة لدينا، ولكن نقلها العلامة في منتهى المطلب: كتاب الحج في الرمي ج 2 ص 731 السطر الاخير.

(4) فقه الامام الرضا: ب 31 من أبواب الحج وما يستعمل فيه ص 225.