ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص417
والروضة (1) ومجمع البحرين (2) – أن يضها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة، كما في الخبر المتقدم، لكن من غير تقييد للابهام بالبطن، وعن القاضي أنه حكى قولا بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (3)، وعن الانتصار أنه يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى (4).
أقول: ومتابعة المشهور أولى.
(والدعاء مع كل حصاة) بما مر في الصحيح.
(ويستقبل جمرة العقبة) بأن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها كما ذكره جماعة (5) قالوا: إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال.
وفيه نظر، بل المستفاد من الشيخ في المبسوط (6) والحلي في السرائر (7) والعلامة في جملة من كتبه كالتحرير (8) والمنتهى (9) والمختلف (10) أن المراد بالاستقبال غير ذلك، وذلك أنهم ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها مسألة، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة اخرى.
ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة قال: وكان المراد باستقبالها التوجه إلى
(1) الروضة البهية: كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 286.
(2) مجمع البحرين: باب ما أوله الخاء مادة خذف ج 5 ص 42.
(3) المهذب: كتاب الحج باب رمي الجمار ج 1 ص 255.
(4) الانتصار: كتاب الحج في وجوب الخذف.
ص 105.
(5) منهم مسالك الافهام: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 115 س 8 ومنهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في رمي جمرة العقبة ج 8 ص 14.
(6) المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى.
ج 1 ص 369.
(7) السرائر: كتاب الحج في الافاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 591.
(8) تحرير الاحكام: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ج 1 ص 104 س 1.
(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 36.
(10) مختلف الشيعة: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ص 303 س 29.