ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص415
الصحيح: وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشر أذرع، أو قدر خمسة عشر ذراعا (1).
(وأن يرمي خذفا) على الاشهر الاقوى، للصحيح في قرب الاسناد (2)، الضعيف في الكافي (3) والتهذيب (4) تحذفها حذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة.
خلافا للمرتضى (5) فأوجبه مستدلا بالاجماع، وبالامر به في اكثر الاخبار، وتبعه الحلي (6).
واجيب في المختلف: بأن الاجماع إنما هو على الرجحان وأن الامر هنا للندب (7).
ولعله أشار بقوله: إلى قيام القرينة في المقام على الندب.
ولعلها الشهرة العظيمة عليه، حتى أنه جعل السيد متفردا بالوجوب، مشعرا ببلوغها الاجماع.
وهو كذلك، إذ لم نقف على مخالف عداه والحلي وهما نادران.
مع أن الاصل والاطلاقات المعتضدة بالشهرة أقوى من الرواية الامرة، سيما وأن سياق الرواية المتقدمة، مشعر بالاستحباب، لتضمنه كثيرا من
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70.
(2) قرب الاسناد: ص 158 س 15.
(3) الكافي: كتاب الحج باب حصى الجمار من أين يؤخذ ح 7 ج 4 ص 478.
(4) تهذيب الاحكام: ب 15 في نزول المزدلفة ح 33 ج 5 ص 197.
(5) الانتصار: كتاب الحج في وجوب الخذف ص 105.
(6) السرائر: كتاب الحج باب الافاضة من عرفات.
ج 1 ص 590.
(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج في نزول منى ص 302 س 22.