پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص412

(واصابة الجمرة بفعله) بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك (1) وغيره للتأسي.

والصحيح: إن رميت بحصاة فوقعت في عمل فأعد مكانها (2).

(فلو) قصرت عن الاصابة و (تممها حركة غيره) أي غير الرامي من حيوان أو انسان (لم يجز) بخلاف ما لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة فإنها تجزئ، والفرق تحقق الاصابة بفعله هنا دون الاول، لتحققها فيه بالشركة.

وفي الصحيح: وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأت (3).

(ويستحب (4) الطهارة) من الحدث حال الرمي، للصحيح وغيره: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (5).

وظاهرهما الوجوب، كما عن ظاهر المفيد (6) والمرتضى (7) والاسكافي (8).

ولكن الاظهر الاشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الاجماع (9)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (10)، جمعا بين ما مر وبين الصحاح

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في نزول منى وما بها من المناسك ج 8 ص 8.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72.

(4) في المتن المطبوع: والمستحب.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69.

(6) المقنعة: كتاب الحج باب نزول المزدلمفة ص 417.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة ص 68.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الحج في نزول منى ص 352 س 28.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) ص 519 س 25.

(10) منتهى المطلب: كتاب الحج في الاحكام ج 2 ص 733 س 16.