پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص411

النية) وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل.

والاحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للاداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم.

ويجب مقارنتها لاول الرمي، واستدامة حكمها إلى الفراغ، كما في نظائره.

(والعدد وهو سبع) حصيات، للتأسي، والنصوص (1)، وإجماع علماء الاسلام، كما في ظاهر المنتهى (2) وصريح غيره (3).

(وإلقائها بما يسمى رميا) لوقوع الامر به، وهو للوجوب.

والامتثال إنما يتحقق بإيجاد الماهية التي تعلق بها الامر، فلو وضعها بكفه لم يجز إجماعا.

وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليها اسم الرمي، وحكي في المنتهى خلافا في الطرح، ثم قال: والحاصل أن الخلاف وقبع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (4)، ونحوه عن التذكرة (5).

ويعتبر تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة.

والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجز.

(1) الكافي: كتاب الحج باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص ج 4 ص 483، ووسائل الشيعة: ب 7 من ابواب العود إلى منى ح 1 – 2 ج 10 ص 217.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 1.

(3) كشف اللثام: كتاب الحج في رمي الجمار ص 361 س 4.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 5.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 376 س 28.