ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص410
ثم الحلق) مرتبا كما ذكر.
فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الاول سيذكر.
أما وجوب الاخيرين فسيأتي الكلام فيه.
وأما وجوب الاول: ففي التذكرة (1) والمنتهى (2) أنه لا نعلم فيه خلافا، ثم في المنتهى: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في بعض أحاديث الائمة – عليهم السلام – وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود، وهو محمول على الثابت بالسنة، لا أنه مستحب (3)، وفي السرائر لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه (4).
ويدل على وجوبه التأسي والامر به في الاخبار الكثيرة، بل المتواترة كما في السرائر (5).
ففي الصحيح: ثم تأتي جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من وجهها (6).
وفي الذخيرة: الامر وإن كان دلالته على الوجوب في أخبارنا غير واضح، إلا أن عمل الاصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه، مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه (7).
ويجب عليه في كل من الثلاثة امور: (أما الرمي فالواجب فيه
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في رمي جمرة العقبة حاشية ج 1 ص 376.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 729 س 32.
((3) منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الثالث في الرمي ج 2 ص 771 س 14.
(4) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 606.
(5) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 607.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70.
(7) ذخيرة 0 المعاد: كتاب الحج في مناسك منى ص 662 س 20.