پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص407

هي الحجارة الصغيرة، كما عن القاموس (1).

وعليه فلا خلاف، لكن يمنع الدخول أولا.

ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجار، قلنا فإنه العرف والعادة، ولذاأن جماعة من متأخري المتأخرين قالوا بعد نحو ما في العبارة: بل الاجود تعين الرمي بما يسمى حصاة (2)، وهو الاقرب.

وأن يكون (من الحرم) للصحيح: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (3).

وفي المرسل: لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار (4).

وبه قطع الاكثر.

قيل: خلافا للخلاف والقاضي (5)، ومستندهما غير واضح سوى الاصل المخصص بما مر.

وأن يكون أبكارا غير مرمي بها رميا صحيحا بالنص المتقدم وغيره، والاجماع الظاهر، للمحكي (6) عن صريح الخلاف (7) والغنية (8)

(1) المقاموس المحيط: فصل الحاء باب الواو والياء ج 4 ص 318.

((2) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط الحجر الملتقط ج 7 ص 440، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في استحباب التقاط الحصى ص 661 س 15، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في شروط حصى الجمار ج 16 ص 474.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53.

(5) القائل هو كاشف اللثام: كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 361 س 14، ولكن نقل الخلاف عن الخلاف وابن حمزة.

(6) كشف اللثام: كتاب الحج في رمي الجمار ج 1 ص 361 س 16.

((7) الخلاف: كتاب الحج في عدم جواز الرمي بحصاة قد رمي بها ج 2 ص 343.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الرمي ص 519 س 16.