پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص406

ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، وفي بعض القيود أنه لا يجوز الاخذ من وادي محسر.

وفي المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك، وهل يكون مجزئا أم لا فيه تردد، أقربه الاجزاء، للعموم (1).

(ويشترط أن يكون أحجارا) ولا يجوز بغيرها كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة باجماعنا الظاهر، المحكي عن صريح الانتصار (2) وظاهر التذكرة (3) والمنتهى (4)، بل في المنتهى (5) والتحرير (6) عن الاكثر تعين الحصا، وهو الاقوى، للتأسي والاحتياط، لورود النص بلفظ الحصى والحصيات مع أن في الصحيح منها لا ترم الجمار إلا بالحصى (7).

خلافا للخلاف ففيه جواز الرمي بالحجر أو ما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة (8).

ولا دليل عليه، سوى ما يحكي عنه من دعواه الاجماع، وفيها – مع وهنها – معارضتها بأقوى منها، وهي الادلة التي قدمناها، أو ما يفهم من كلام المتقدم من دخول الجميع في الحجر وهو الحصى، بناء على أن الحصى

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 730 س 20، وفيه: (لو رمى بحصاة نجسة).

الخ.

(2) الانتصار: كتاب الحج في وجوب التلبية ص 105.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في رمي جمرة العقبة ج 1 ص 376 س 5.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة المعقبة ج 2 ص 729 س 34.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 730 س 8.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ج 1 ص 153 س 20.

(7) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53.

(8) الخلاف: كتاب الحج في عدم اجزاء الرمي بغير الحجر ج 2 ص 342.