ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص405
مطلقا، كما هنا وفي الشرائع (1) والقواعد (2) وعن الجامع (3).
قيل: للنهي عن إخراج حصى المساجد، وهو يقتضي الفساد كذا في المختلف، والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج.
وإن سلم الحرمة فالرمي غير منهي عنه، إلا أن يثبت وجوب المبادرة إلى الاعادة، فيقال الرمي منهي عنه، لكونه ضده.
ويمكن حمل الجواز على الاباحة، بمعنى الاخص، فينافيه الكراهة، والفساد على فساد الاخراج، بمعنى الرغبة عنه شرعا، أو يقال: يجبإعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد، أو عند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره.
وفيه: أنه يمكن إعلامها بعلامة تميزها وفي الموثق يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الحيف ولذا اقتصر عليهما الاكثر (4).
وإلى قولهم أشار بقوله: (وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف).
وليس في التهذيب المسجد الحرام (5)، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه (6).
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 257.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 87 س 6.
(3) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الاحرام للحج والخروج إلى منى.
ص 209.
(4) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بمنى ج 1 ص 360 س 7.
(5) بل صرح الشيخ في التهذيب بعدم جواز الاخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف، فراجع تهذيب الاحكام: ب 15 في نزول المزدلفة ج 5 ص 196.
(6) مصباح المتهجد: كتاب الحج في الدعاء قبل رمي الحصاة.
ص 642.