ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص404
من غير حاجة إلى عمرة التحلل، وهو خلاف الاجماع.
قيل والاولى حمل هذا الخبر على التقية (1)، لان المشهور بين العامة هو أن من فاته الحج لم يجب عليه العمرة، بل يبقى على إحرامه السابق ويتحلل بطواف وسعي وحلاق، وكذلك وجوب الهدي عليه هو القول المتصور بينهبم الذي ذهب إليه أهل الشوكة منهم وأهل الجاه والاعتبار.
(وهو سبعون حصاة) ذكر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط.
وهذا العدد هو الواجب.
ولو التقط أزيد منه إحتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم اصابته فلا بأس.
ويجوز الالتقاط من غير جمع، للاصل والصحيحين (6)، لكن لا يجوز إلا من الحرم، للصحيح: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (7).
(ويجوز) الالتقاط (من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد)
(1) الظاهر أنه هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 16 ص 468.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 728 س 31.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 26.
(4) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ج 1 ص 331.
(5 و 6) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 52.
(7) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53.