ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص401
وهل عليه نية الاعتمار، أم ينقلب الاحرام إليه قهرا، حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى ؟ قيل: قطع بالاول في التحرير والتذكرة والمنتهى، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة، ويدل عليه الاستصحاب، وإنما الاعمال بالنيات، وظاهر الامر يجعلها عمرة في الصحاح، وجعله الشهيد أحوط، واحتمل الثاني للاصل (1).
وظاهر قولهم – عليهم السلام – في جملة من الاخبار المتضمنة للصحيح (2) وغيره فهي عمرة مفردة كما في الثاني، أو يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة كما في الاول.
ووافقه في الذخيرة، مجيبا عن الامر بجعلها عمرة: بأن المفهوم من هذا الامر الاتيان ببقية أفعال العمرة لا الاتيان بالنية (3) وهو حسن.
لكن دلالة أخبار المقابلة على عدم إعتبار النية أيضا غير واضحة.
فإذا المسألة لا تخلو عن ريبة، والاصل يقتضي اعتبارها بلا شبهة.
(ثم يقضي الحج) في القابل واجبا (إن كان واجبا) عليه وجوبا مستقرا مستمرا، وإلا فندب (بلا خلاف أجده في المقامين، وبه صرح في الثاني في الذخيرة (4) وغيرها.
وبالاجماع في الاول صرح في كلام جماعة (5).
وهو الحجة، مضافا إلى
(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 359 س 22.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 و 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 1 – 3 – 4 ج 10 ص 56 و 57.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 660 س 15.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 660 س 16.
(5) كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام الوقرف بالمشعر ج 1 ص 359 س 26، وظاهر الحدائق الناضرة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 16 ص 470.