پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص399

عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا مستخفا فعليه بدنة (1).

ويضعف بأن المناسب للخبر أن يكون دخل جمعا لا الجبل.

والاولى حمل الخبر وكلامهما على إدراك مسمى الوقوف ليلا والافاضة قبل وقته إلى طلوع الفجر، وقد تقدم أن عليه شاة ولم يبطل حجه.

ولذا قيد الماتن البطلان بما إذا لم يقف به دليلا، مؤذنا بصحة الحج مع الوقوف به ليلا كما مضى.

ولكن يشكل إيجاب البدنة، والاظهر الاشهر الشاة، كما قدمنا.

(ولا يبطل) الحج بتركه (لو كان ناسيا) إذا كان وقف بعرفات اختيارا على الاشهر الاقوى، كما قدمنا، وإذا وقف بها اضطرارا لم يصح حجه إجماعا، كما مضى.

وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل، وبه صرح بعض (2)، وفاقا للشيخ في التهذيب (3)، لاطلاق ما مر من النص، مضافا إلى الاصل، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبطل.

وهو حسن لولا الصحيح في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يلبث به حتى أتى منى، فقال: ألم ير الناس – إلى أن قال – قلت: فإنه جهل ذلك، فإن يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس (4).

ونحوه المرسل (5).

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 300 س 27.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 300 س 25، منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 728 س 13.

(3) تهذيب الاحكام: ب 23 في تفصيل فرائض الحج ج 5 ص 292.

(4 و 5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 – 6 ج 10 ص 64.