پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص397

وظاهره الاستحباب، كما هو الظاهر وعن صريح السرائر (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والدروس (5).

قيل: وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب، وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع، وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مطلقا، من غير فرق بين الامام وغيره، واستحبه الحلي والشيخ في المصباح مطلقا، لاطلاق الحسن كالموثق: ثم أفض حتى يشرق لك بثير وترى الابل مواضع أخفافها.

ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر، وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا، وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الافاضة على طلوع الشمس (6).

أقول: وهذه الاقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الاخبار، ولا سيما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقا، وعن التذكرة (7) والمنتهى (8) الاجماع على أنه لو رفع قبل الاسفار بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما.

(واللواحق) امور ثلاثة: (الاول: الوقوف بالمشعر) الحرام (ركن) عندنا (فمن لم يقف به

(1) السرائر: كتاب الحج باب الافاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 589.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 12.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 17 – 29.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 33.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 424.

(6) كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 360 س 18.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 14.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 31.