پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص395

النهاية (1) والمبسوط (2)، للخبرين.

أحداهما الموثق: أي ساعة أحب إليك الافاضة من جمع ؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي، قالا فإن مكثا حتى تطلع الشمس، فقال: ليس به بأس (3).

وفي المنتهى لا نعلم خلافا فيه (4).

وإطلاقهما وإن شمل الامام أيضا، لكنه مستثنى بما يأتي.

(وأن لا يتجاوز محسرا (5) حتى تطلع) الشمس (6)، للنهي عنه في الصحيح (7)، وظاهر التحريم، كما عن صريح القاضي (8)، وظاهر الاكثر، وهو أحوط.

خلافا لصريح العبارة والمختلف (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) – كما حكي – ويستحب، وبمعناه يكره أن يجوزه إلا بعده كما عن السرائر (12).

قيل: للاصل، واحتمال النهي في الخبر الكراهة (13)، وفيه نظر.

(1) النهاية: كتاب الحج باب الافاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ص 252.

(2) المبسوط: كتاب الحج

فصل

في ذكر نزول منى بعد الافاضة من المشعر ج 1 ص 23.

(3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 48.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 626 س 18.

(5) في المتن المطبوع والشرح الصغير: وأن لا يتجاوز وادي محسر.

(6) في الشرح الصغير وجميع النسخ والشرح المطبوع: حتى تطلع الشمس.

(7) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 48.

(8) المهذب: كتاب الحج باب أحكام الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 254.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 300 س 12.

(10) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 729 س 25.

(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 475 س 14.

(12) السرائر: كتاب الحج باب الافاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 589.

(13) كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 360 س 16.