ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص394
المعنيين (1).
ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الاول، لما مر.
(وقيل: يستحب الصعود على قزح) زيادة على مسمى وطئه وذكر الله تعالى (عليه) للنبويين العاميين، ولضعفهما نسبه إلى القيلمشعرا بتمريضه، والقائل الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه (3).
ولا بأس به.
ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع (4) والفاضل في الارشاد (5) والقواعد (6) وغيرهما نص في مغايرة الصعود على قزح لوطئ المشعر، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية، بل صريحها أيضا، وعن ظاهر الحلي، ومن اتحاد المسألتين (7).
(ويستحب لمن عدا الامام الافاضة) من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، كما في الشرائع (80) والقواعد (9) والتحرير (10) وعن
(1) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 357 س 32.
(2) المبسوط: كتاب الحج
فصل
في ذكر الاحرام بالحج.
ج 1 ص 368.
(3) منها: منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 725 س 6، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 35 وتحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 29.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 256.
(5) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ج 1 ص 329.
(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 86 س 22.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ص 198.
(8) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 258.
(9) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 87 س 6.
(10) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 33