ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص392
جاز إذا كان الفجر طالعا (1).
هذا مع عدم وضوح دلالة الاخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر، وقد سبق إليه الاشارة.
(والدعاء) بنحو ما في الصحيح: فإذا وقفت فاحمد الله عزوجل واثن عليه، واذكر من الائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله.
ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس.
اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤل، ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي (2).
وغير ذلك من الدعاء المرسوم.
(وأن يطأ الصرورة) أي الذي لم يحج بعد (المشعر برجله) كما في الخبر.
وفي الصحيح: وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر (3).
ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأ برجله، كما عن التهذيب (4) والمصباح (5) ومختصره (6).
(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 102 س 27.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 45.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 41.
(4) تهذيب الاحكام: ب 15 في نزول المزدلفة ج 5 ص 191.
(5) مصباح المتهجد: كتاب الحج في الافاضة من عرفات إلى المشعر ص 641 س 2.
(6) لا يوجد لدينا كتابه.