ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص391
قيل: ولابد لهم من الوقوف ولو قليلا، كما نصت عليه الاخبار، فعليهم النية، والاولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم، كما في الصحيح انتهى (1).
ولا بأس به.
(والندب (2) صلاة الغداة قبل الوقوف) الواجب ونيته، كما هنا وفي الشرائع (3)، وعن المقنع (4) والهداية (5) والكافي (6) والمراسم (7) وجمل العلم والعمل (8)، للصحيح: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تببيت (9).
قيل: والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلي (10).
وفيه نظر، لمخالفته لظاهر نحو العبارة، بل صريح جملة، كعبارة المنتهى فانه قال: ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ولو وقف قبل الصلاة فإذا كان قد طلع الفجر أجزأه (11)، ونحوه عن التذكرة (12) وفي التحرير لو وقف قبل الصلاة
(1) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 357 س 8.
(2) في المتن المطبوع والشرح الصغير: والمندوب.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 256.
(4) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 23 س 11.
(5) الهداية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 58 س 26.
(6) الكافي: كتاب الحج ص 198.
(7) المراسم: كتاب الحج المضي إلى المزدلفة ص 112.
(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الحج في سيرة الحج وترتب أفعاله ج 3 ص 68.
(9) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 45.
(10) مسالك الافهام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 114 س 12.
(11) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 724 س 32.
(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 374 س 32.