پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص390

بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة انتهى (1) كلامه عليه الرحمة.

وإنما نقلناه بطوله، لجودة مفاده وحسن محصوله، مع تكلفه لشرح ما في المتن هنا وسابقا بتمامه.

لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له: وهو أن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه (2)، وهو غريب.

واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر، وعن ظاهر الاكثر وجوبه، وعن التذكرة العدم (3).

والاول أحوط إن لم يكن أظهر، للتأسي، والصحيح: لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة (4).

(و) على القولين لا (يجوز الافاضة) من المشعر (ليلا) إلا(للمرأة) مطلقا (والخائف) وكل ذي عذر فيجوز.

أما الاول: فللاخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر.

وأما الثاني: فللاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعه (5)، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها (6)، وانتفاء الحرج شرعا، وفي المنتهى أنه قول كل من يحفظ منه العلم، ولا يحتاج إلى جبر بلا خوف (7).

(1) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 356 س 27.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 518 س 26، فتأمل.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 1.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 43.

(5) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 470 س 28، وكشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 375 س 7.

(6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 49 – 52.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 3.